أن تأكل من مالك أو الميتة ؟ قلت : آكل من مالي ،
قال : فكل الصيد أفده ( 1 ) .
ومنها رواية يونس بن يعقوب قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد
الصيد قال : يأكل الصيد ، قلت : إن الله عز وجل
قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد
قال : تأكل من مالك أحب إليك أو الميتة ؟ قلت : من
مالي ، قال : هو مالك وعليك فدائه ، قلت : فإن
لم يكن عندي مال ، قال : تقضيه إذا رجعت إلى
منزلك ( 2 ) .
ويرد على ظاهر الرواية أن الصيد غير قابل
للتملك في حال الاحرام فكيف قال ( ع ) : هو مالك ؟
ويمكن الجواب عن ذلك بأنه يمكن أن يصير ماله عند
الضرورة ، فيجوز أن يأكل منه حينئذ ويفديه بحكم هذه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7 - 2 .