تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
أن تأكل من مالك أو الميتة ؟ قلت : آكل من مالي ، قال : فكل الصيد أفده ( 1 ) . ومنها رواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال : يأكل الصيد ، قلت : إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال : تأكل من مالك أحب إليك أو الميتة ؟ قلت : من مالي ، قال : هو مالك وعليك فدائه ، قلت : فإن لم يكن عندي مال ، قال : تقضيه إذا رجعت إلى منزلك ( 2 ) . ويرد على ظاهر الرواية أن الصيد غير قابل للتملك في حال الاحرام فكيف قال ( ع ) : هو مالك ؟ ويمكن الجواب عن ذلك بأنه يمكن أن يصير ماله عند الضرورة ، فيجوز أن يأكل منه حينئذ ويفديه بحكم هذه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7 - 2 .