وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إن قتل المحرم حمامة من حمام الحرم فعليه
شاة وثمن الحمامة : درهم أو شبهه يتصدق به ( 1 ) .
ويظهر من بعض الأخبار أن ثمن ما صاده
يشتري به طعاما لحمام الحرم :
كرواية حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد
عليه السلام : رجل أصاب طيرين : واحدا من حمام
الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال : يشتري
بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم
ويتصدق بجزاء الآخر ( 2 ) .
وصحيحة الحلبي عنه عليه السلام في رجل أغلق
باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال :
يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6 - 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6 - 1 .