تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن قتل المحرم حمامة من حمام الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة : درهم أو شبهه يتصدق به ( 1 ) . ويظهر من بعض الأخبار أن ثمن ما صاده يشتري به طعاما لحمام الحرم : كرواية حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد عليه السلام : رجل أصاب طيرين : واحدا من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر ( 2 ) . وصحيحة الحلبي عنه عليه السلام في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6 - 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6 - 1 .