تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
إلا إنا لم نتحققه انتهى مع بيان مامنا . والأقوى هو القول الأول للروايات الكثيرة المعتبرة التي فيها الصحاح : منها صحيحة زرارة وابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم قال : يأكل الصيد ويفدي ( 1 ) . ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟ قال يأكل من الصيد ، أما يجب أن يأكل من ماله ؟ قلت : بلى ، قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده ( 2 ) . ومنها رواية منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة ، قال : أيهما أحب إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة ؟ قلت : الميتة لأن الصيد محرم على المحرم ، فقال : أيهما أحب
هامش
( 1 ) - ( 2 ) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 1 .