إلا إنا لم نتحققه انتهى مع بيان مامنا .
والأقوى هو القول الأول للروايات الكثيرة
المعتبرة التي فيها الصحاح :
منها صحيحة زرارة وابن بكير عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم
قال : يأكل الصيد ويفدي ( 1 ) .
ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : سألته
عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟
قال يأكل من الصيد ، أما يجب أن يأكل من ماله ؟
قلت : بلى ، قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده ( 2 ) .
ومنها رواية منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة ، قال : أيهما
أحب إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة ؟ قلت :
الميتة لأن الصيد محرم على المحرم ، فقال : أيهما أحب
هامش
( 1 ) - ( 2 ) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 1 .