ومن المحقق الترجيح لحفظه معه وفدائه - على إرساله جمعا
بين حق الناس وحق الله .
هذا كله - أي عدم تملك المحرم للصيد - في صورة
كون الصيد معه ، وأما إذا كان نائيا عنه بأن كان في بلده
فقد ذكر في الشرائع : أن الأشبه أنه يملك ، ووجهه
أن الآية المتقدمة يمكن دعوى انصرافها عن هذا
الفرض لكون مفروضها الصيد الذي هو مورد ابتلاء
المحرم ، فالصيد الذي هو خارج عن محل ابتلائه
لا يمكن تحريمه لكون الخطاب بتحريمه يصير لغوا .
مضافا إلى دلالة بعض الأخبار عليه .
منها صحيحة جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله
ومن الطير يحرم وهو في منزله ، قال : وما به بأس
لا يضره ( 1 ) .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .