تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
ذكره من نظر كما في الجواهر ، ووجه النظر أن الأبعد لا يرث مع وجود الأقرب لقوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ( 1 ) . مضافا إلى أنه كيف يمكن بقاء الموروث على ملك الميت في هذه المدة مع أن الميت غير قابل للتملك ، ولم يذكر الأستاذ ره هذا الاشكال وقال في كشف اللثام أيضا : ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس المشتري أو ظهر عيب في الثمن أو كان باعه بخيار لم يكن له حالة الاحرام أخذ العين ، وللمشتري رده لعيب أو غيره من أسباب الخيار ولكن ليس به الأخذ انتهى . ويرد عليه أنه إذا لم يمكنه أخذ العين فكيف يمكن للمشتري فسخ البيع بخيار كالعيب ونحوه ، فإن الفسخ مستلزم لرد الثمن إلى المشتري والمبيع إلى البايع ، والمفروض في صورة احرام البائع امكان رد الثمن إلى المشتري وعدم امكان رد الثمن إلى البائع المحرم فكيف يتحقق الفسخ بتحقق أحدهما دون الآخر نعم يمكن أن يقال : إنه لا يمكنه إعمال الخيار إلا بعد خروج
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب الآية 6 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 218 | محمد هادي المقدس النجفي