ذكره من نظر كما في الجواهر ، ووجه النظر أن الأبعد
لا يرث مع وجود الأقرب لقوله تعالى : " وأولو
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ( 1 ) .
مضافا إلى أنه كيف يمكن بقاء الموروث على ملك
الميت في هذه المدة مع أن الميت غير قابل للتملك ،
ولم يذكر الأستاذ ره هذا الاشكال
وقال في كشف اللثام أيضا : ولو أحرم بعد بيع
الصيد وأفلس المشتري أو ظهر عيب في الثمن أو كان باعه
بخيار لم يكن له حالة الاحرام أخذ العين ، وللمشتري رده
لعيب أو غيره من أسباب الخيار ولكن ليس به الأخذ انتهى .
ويرد عليه أنه إذا لم يمكنه أخذ العين فكيف يمكن للمشتري
فسخ البيع بخيار كالعيب ونحوه ، فإن الفسخ مستلزم لرد الثمن
إلى المشتري والمبيع إلى البايع ، والمفروض في صورة احرام
البائع امكان رد الثمن إلى المشتري وعدم امكان رد الثمن
إلى البائع المحرم فكيف يتحقق الفسخ بتحقق أحدهما دون الآخر
نعم يمكن أن يقال : إنه لا يمكنه إعمال الخيار إلا بعد خروج
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب الآية 6 .