تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل شيئا من الصيد وإن صاده حلال ، وليس عليك فداء شئ أتيته ( إلى أن قال : ) فإن أصبته وأنت حلال - في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت الحرام في الحل فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل انسان فيه قيمة ، وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك ( 1 ) . وحسنة الأخرى عنه عليه السلام قال : إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك الحديث ( 2 ) . ورواية ريان بن شبيب عن مولانا الجواد عليه السلام في مسألة يحيى بن أكثم الطويلة أنه قال فيها : إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الطير من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة ، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ( 3 ) الحديث .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 202 | محمد هادي المقدس النجفي