معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل
شيئا من الصيد وإن صاده حلال ، وليس عليك
فداء شئ أتيته ( إلى أن قال : ) فإن أصبته وأنت
حلال - في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته
وأنت الحرام في الحل فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت
حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا وأي قوم
اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل انسان
فيه قيمة ، وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك ( 1 ) .
وحسنة الأخرى عنه عليه السلام قال : إن أصبت
الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك
الحديث ( 2 ) .
ورواية ريان بن شبيب عن مولانا الجواد
عليه السلام في مسألة يحيى بن أكثم الطويلة أنه قال فيها :
إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الطير من ذوات
الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة ، وإن أصابه
في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ( 3 ) الحديث .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .