فالعمد ؟ قال : يطعم من طعام ( 1 ) .
وربما حمل هذه الروايات الدالة على وجوب
الكفارة - على ما إذا قتله ولم يرده الزنبور ، للترخيص
في قتله إذا أراده قطعا ، فلا معنى لوجوب الكفارة
قلت : لا منافاة لجواز قتله مع وجوب الكفارة
كما في غير موضع من تروك الأحكام وسيجئ بيانه
إن شاء الله تعالى مضافا إلى اطلاق هذه الروايات
الشامل لصورة الإرادة أيضا .
وكذا لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبق
لمرسلة ابن الفضال عن الصادق عليه السلام قال :
لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم ( 2 ) .
وعن نوادر البزنطي عن جميل أنه سأله عن المحرم
يقتل النقة والبراغيث إذا أذاه ؟ قال : نعم ( 3 ) .
وفي رواية زرارة قال : سألت أحدهما عليهما السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 84 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4
( 3 ) الوسائل الباب 78 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7 .