شاء الله تعالى .
نعم على ما اخترناه من حرمة صيد البر مطلقا
عملا باطلاق الآية وبعض الأخبار إلا ما استثني منها
- يحرم اصطياده إن صدق عليه أنه وحشي وإن لم
يلزمه الكفارة إلا إذا كان من مصاديق ما يجب فيه
الكفارة .
والحاصل أن الصيد على ثلاثة أقسام .
الأول ما لا يجب فيه الكفارة أصلا ولا يحرم صيده
وقتله كصيد البحر .
الثاني ما يجب فيه الكفارة ولا يجوز صيده كصيد
المحلل من الوحش .
الثالث ما يجوز قتله إلا أنه يجب فيه الكفارة .
كالزنبور إذا أردك ، أما جواز قتله فيدل عليه بعض
النصوص السابقة ، كرواية قرب الإسناد المتقدمة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : يقتل المحرم ما عدا عليه
من سبع أو غيره ويقتل الزنبور الحديث ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث 12 .