عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذ أراه ؟ قال : نعم ( 1 )
ولا يعارضها رواية زرارة الأخرى قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام هل يحك المحرم رأسه ويغتسل
بالماء ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ( 2 ) .
وصحيحة معاوية بن عماد المتقدمة عنه عليه السلام
قال : اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعي والعقرب
والفأرة ( 3 ) الحديث .
لامكان حمل الأولى على ما عدا البرغوث ،
والثانية قابلة للتخصيص بما عدا البرغوث .
ولكن الانصاف أن الرواية الأولى أعني رواية جميل
المتقدمتين بالنسبة إلى البق والقملة لأن الظاهر
من الدابة في رواية زرارة هي القملة والبق لعدم
وجود غير هما في الرأس ، بل يمكن أن يقال بعدم شمول
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 79 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 73 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 .