ورواية غياث بن إبراهيم عن أبيه عن الصادق عليه السلام
قال : يقتل المحرم الزنبور ( 1 ) الحديث .
وأما وجوب الكفارة فمستنده صحيح معاوية بن
عمار عنه عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل الزنبور ، قال :
إن كان خطأ فليس عليه شئ ، قلت : لا ، بل متعمدا
قال : يطعم شيئا من الطعام ، قلت : إنه أرادني قال : إن أرادك فاقتله ( 2 )
وهذه الرواية أيضا من الأدلة الدالة على جواز قتله
في صورة الإرادة .
وروايته الأخرى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن محرم قتل زنبورا قال : إن كان خطأ فلا شئ
عليه ، قلت : بل تعمد ، قال : يطعم شيئا من الطعام ( 3 ) .
ورواية يحيى بن الأزرق قال : سألت أبا عبد
الله وأبا الحسن عليه السلام عن محرم قتل زنبورا قال :
( قالا ظ ) : إن كان خطأ فليس عليه شئ قال : قلت :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 .
( 2 ) . ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 .