من الاسمين عليه فالأصل يقتضي البراءة من الكفارة
إلا أن في الشرائع " ولو قيل " : يراعى الاسم كان
حسنا انتهى .
ومراده قدس سره من مراعاة الاسم أنه إن صدق
عليه الأهلي مثلا فحكمه عدم وجوب الكفارة ، وإن
صدق عليه الوحشي كان عليه الكفارة ، وهذا القول
أقرب ، بل جزم به الفاضل ومن تأخر عنه - على ما
حكي عنهم .
ولكن عن المسالك " إن لم يكن ممتنعا فلا شئ
وإن كان ممتنعا قيل : يحرم ، وفيه نظر لأنه ليس بمعطل
فلا يكفي وصف الامتناع فيه ، فإن التحريم مشروط بامتناع
المحلل والمحرمات المذكورة ، وهذا ليس منها انتهى
ومراده قدس سره بالممتنع الذي قيل : يحرم ، هو
المتولد بين ممتنعين المحرمين كالسمع ، قوله : والمحرمات
المذكورة أي مشروط بامتناع المحرمات المذكورة ، ومراده
بالمحرمات المذكورة مثل الثعلب والأرنب واليربوع
والقنفذ والضب التي فيها الكفارة كما سيجئ بيانه إن
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 16
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٦