فشمولها لمطلق الصيد العاجز عن المشي مشكل خصوصا
إذا كان مأيوسا عن برئه .
( الفرع السابع : )
قال في الشرائع : وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو
في الحل ؟ قيل : ونعم ، وقيل : لا ، وهو أحوط انتهى .
والقول الأول هو المحكى عن الشيخ في صيد الخلاف
والمبسوط ، وعن ابن إدريس في السرائر .
ومستند ذلك صحيحة عبد الله بن سنان أنه
سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ومن
دخله كان آمنا ، قال : من دخل الحرم مستجيرا به كان آمنا
من سخط الله ، ومن دخله من الوحش والطير كان
آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم ( 1 ) .
فيستفاد من مفهوم الرواية أنه يكون آمنا ما دام في
الحرم ، فإذا خرج منه انتفى أمانه مؤيدا ذلك بأمان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .