الجناح ، وجب عليه حفظه حتى يستوي جناحه ، فإن
لا يمكنه ذلك أودعه رجلا موثوقا به أو امرأة موثوقا
بها تحفظه حتى يستوي جناحاه ثم ترسله .
ومستنده - بعد دعوى الاجماع - صحيح حفص
البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في من أصاب طيرا
في الحرم ، قال : إن كان مستوى الجناح فليخل عنه ، وإن كان
غير مستو نتفه وأطعمه وسقاه ، فإذا استوى جناحاه
خلى عنه ( 1 ) .
وصحيح زرارة قال : إن الحكم سأل أبا جعفر عليه السلام
عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة ، فقال :
إنتفها وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل
سبيلها ( 2 ) .
ورواية المثنى قال : خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء
قمرية من تمارى أمج حيث بلغنا البريد فنتف النساء جناحيه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 .