تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
الجناح ، وجب عليه حفظه حتى يستوي جناحه ، فإن لا يمكنه ذلك أودعه رجلا موثوقا به أو امرأة موثوقا بها تحفظه حتى يستوي جناحاه ثم ترسله . ومستنده - بعد دعوى الاجماع - صحيح حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في من أصاب طيرا في الحرم ، قال : إن كان مستوى الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلى عنه ( 1 ) . وصحيح زرارة قال : إن الحكم سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة ، فقال : إنتفها وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها ( 2 ) . ورواية المثنى قال : خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من تمارى أمج حيث بلغنا البريد فنتف النساء جناحيه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 .