ومنها صحيحة الأخرى عنه عليه السلام قال : لا يصاد
حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم ( 1 ) .
ومنها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : الطير الأهلي من حمام الحرم من ذبح
منه طيرا فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من
ثمنه ( 2 ) .
وربما يجمع بين هذه الروايات وصحيحة عبد الله
بن سنان المتقدمة بحمل هذه الروايات على كراهة
صيد حمام الحرم في الحل واستحباب الفداء منه .
ولكن يمكن أن يقال : إن صحيحة عبد الله بن سنان
- وإن كان ظاهر مفهومها - هو جواز الصيد لحمام الحرم في
الحل إلا أن الفهوم لا يكافئ المنطوق المصرح أو الظاهر
منه الحرمة ، وحمل قوله عليه السلام : فعليه أن يتصدق الخ - على
الندب خلاف الظاهر ، فالأحوط لو لم يكن أقوى هو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 مع اختلاف
مع ما هنا .