تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ومنها صحيحة الأخرى عنه عليه السلام قال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم ( 1 ) . ومنها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطير الأهلي من حمام الحرم من ذبح منه طيرا فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ( 2 ) . وربما يجمع بين هذه الروايات وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة بحمل هذه الروايات على كراهة صيد حمام الحرم في الحل واستحباب الفداء منه . ولكن يمكن أن يقال : إن صحيحة عبد الله بن سنان - وإن كان ظاهر مفهومها - هو جواز الصيد لحمام الحرم في الحل إلا أن الفهوم لا يكافئ المنطوق المصرح أو الظاهر منه الحرمة ، وحمل قوله عليه السلام : فعليه أن يتصدق الخ - على الندب خلاف الظاهر ، فالأحوط لو لم يكن أقوى هو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 مع اختلاف مع ما هنا .