وإمساكه فلا يشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح
في الحل ، ثم جيئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به
للحلال ( 1 ) .
وصحيحة شهاب بن عبد ربه قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير
مكة ، فتذبح في الحرم فأتسحر بها ، قال : بئس السحور
سحورك ، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا
فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه ( 2 ) ، إلى غير ذلك
من الأخبار .
نعم إذا سلمه إلى أحد فإما أن يسلمه ليحفظه له
فمات في يده له ضامن ، وإما أن يسلمه ليرسله
واثقا بارساله فمات تحت يده فلا يبعد عدم الضمان
مع احتماله لأن الضمان لا فرق فيه بين موت العمد
والخطأ .
ولو كان الصيد الذي أدخله الحرم مقصوص
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 .