تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
وإمساكه فلا يشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ، ثم جيئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال ( 1 ) . وصحيحة شهاب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة ، فتذبح في الحرم فأتسحر بها ، قال : بئس السحور سحورك ، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه ( 2 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار . نعم إذا سلمه إلى أحد فإما أن يسلمه ليحفظه له فمات في يده له ضامن ، وإما أن يسلمه ليرسله واثقا بارساله فمات تحت يده فلا يبعد عدم الضمان مع احتماله لأن الضمان لا فرق فيه بين موت العمد والخطأ . ولو كان الصيد الذي أدخله الحرم مقصوص
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 182 | محمد هادي المقدس النجفي