القول بالحرمة كما اختاره غير واحد من الأعلام ،
وأصل البراءة - مع هذه الروايات - مقطوع لعدم
امكان جريانه مع وجود الدليل .
( الفرع الثامن : )
من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة
ويجب أن يسلمها اليد قاله في الشرائع .
وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل
في المدارك وغيرها نسبته إلى المقطع به في كلام
الأصحاب انتهى .
ومدرك الحكم - بعد دعوى الاجماع - هو
رواية ابن ميمون قال : قلت : لأبي عبد الله عليه
السلام : رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم
قال : يتصدق بصدقة على مسكين ، ويعطي باليد
التي نتف بها ( 1 ) .
وضعفها منجبر بعمل من عرفت ولو نتف أكثر
من ريشة واحدة فإن كان في مواقع متعددة تكررت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 .