تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
القول بالحرمة كما اختاره غير واحد من الأعلام ، وأصل البراءة - مع هذه الروايات - مقطوع لعدم امكان جريانه مع وجود الدليل . ( الفرع الثامن : ) من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة ويجب أن يسلمها اليد قاله في الشرائع . وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل في المدارك وغيرها نسبته إلى المقطع به في كلام الأصحاب انتهى . ومدرك الحكم - بعد دعوى الاجماع - هو رواية ابن ميمون قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم قال : يتصدق بصدقة على مسكين ، ويعطي باليد التي نتف بها ( 1 ) . وضعفها منجبر بعمل من عرفت ولو نتف أكثر من ريشة واحدة فإن كان في مواقع متعددة تكررت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 188 | محمد هادي المقدس النجفي