ثم دخلوا به مكة ، فدخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام
فأخبره ، فقال : ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطونها
الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته ( 1 )
ورواية كرب الصيرفي قال : كنا جماعة فاشترينا
طيرا فقصصناه ودخلنا به مكة ، فعاب ذلك علينا
أهل مكة ، فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليه السلام
فسأله ، فقال : استودعتموه رجلا من أهل مكة مسلما
أو امرأة مسلمة ، فإذا استوى ريشة خلوا سبيله ( 2 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار .
وهل يشترط في الودعي العدالة ؟ فعن المنهى
الاشتراط لقوله عليه السلام : ينظر امرأة لا بأس بها .
ولكن لا يستفاد من الرواية أكثر من كون الودعي
موثوقا به ، ويستفاد من الروايات كون نفقة الحمام
المقصوص الجناح على الذي يمسكه حتى يستوي
جناحاه ، بل وجوب دفع الأجرة إلى الودعي في تلك
المدة إن ادعاها ، ومورد هذه الروايات الطير
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 10 - 13 .
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 10 - 13 .