تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ثم دخلوا به مكة ، فدخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فأخبره ، فقال : ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته ( 1 ) ورواية كرب الصيرفي قال : كنا جماعة فاشترينا طيرا فقصصناه ودخلنا به مكة ، فعاب ذلك علينا أهل مكة ، فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليه السلام فسأله ، فقال : استودعتموه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة ، فإذا استوى ريشة خلوا سبيله ( 2 ) . إلى غير ذلك من الأخبار . وهل يشترط في الودعي العدالة ؟ فعن المنهى الاشتراط لقوله عليه السلام : ينظر امرأة لا بأس بها . ولكن لا يستفاد من الرواية أكثر من كون الودعي موثوقا به ، ويستفاد من الروايات كون نفقة الحمام المقصوص الجناح على الذي يمسكه حتى يستوي جناحاه ، بل وجوب دفع الأجرة إلى الودعي في تلك المدة إن ادعاها ، ومورد هذه الروايات الطير
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 10 - 13 . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 10 - 13 .