تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
فعليه الفداء كما مر ، لأن التلف كان تحت يده والمفروض أن يده حينئذ يد عادية مضافا إلى رواية بكير بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه ، وإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء ( 1 ) . ورواية معاوية بن عمار عن الحكم بن عيينة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : ما تقول في رجل أهدي إليه حمام أهلي وهو في الحرم - من غير الحرم ؟ فقال : إن كان مستويا خليت سبيله ، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى استوى ريشه خليت سبيله ( 2 ) . وصحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام من الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم ، وهو حي ، فقال : إذا أدخله الحرم فقد حرم عليه أكله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 12 .