فعليه الفداء كما مر ، لأن التلف كان تحت يده
والمفروض أن يده حينئذ يد عادية مضافا إلى
رواية بكير بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات
الظبي في الحرم ، فقال : إن كان حين أدخله خلى
سبيله فلا شئ عليه ، وإن أمسكه حتى مات فعليه
الفداء ( 1 ) .
ورواية معاوية بن عمار عن الحكم بن عيينة قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام : ما تقول في رجل أهدي
إليه حمام أهلي وهو في الحرم - من غير الحرم ؟ فقال :
إن كان مستويا خليت سبيله ، وإن كان غير ذلك
أحسنت إليه حتى استوى ريشه خليت سبيله ( 2 ) .
وصحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام
من الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم ،
وهو حي ، فقال : إذا أدخله الحرم فقد حرم عليه أكله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 12 .