على فرعها مضمون مطلقا ( أي سواء كان ذلك
الفرع في الحرم أو في الحل ) وأما إذا كان أصلها
في الحل فأغصانها تابعة لهواء ما هي فيه ، فما كان منها
في الحرم فبحكم الحرم ، وما كان في الحل فبحكمه - لا يخفى ما
فيه ، فإنه وإن كان المفهوم من رواية السكوني المتقدمة
ما ذكره قدس سره ، إلا أن صحيحة معاوية بن عمار مقدمة
على رواية السكوني ، وقد عرفت أن المستفاد منها
أن أي واحد من الأصل أو الفرع إذا كان في
الحرم يكفي في وجوب الاحترام للصيد الذي يكون
عليه ، وإن كان الأصل في الحل والفرع في الحرم بل
يوجب الاحترام للفرع الذي في الحل وإن كان فرعها
الآخر في الحرم .
( الفرع السادس : )
إن أدخل صيدا في الحرم وجب عليه ارساله
وحرم امساكه أو ذبحه ، فإن لم يرسله وتلف تحت يده
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 180
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٨٠