تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
على فرعها مضمون مطلقا ( أي سواء كان ذلك الفرع في الحرم أو في الحل ) وأما إذا كان أصلها في الحل فأغصانها تابعة لهواء ما هي فيه ، فما كان منها في الحرم فبحكم الحرم ، وما كان في الحل فبحكمه - لا يخفى ما فيه ، فإنه وإن كان المفهوم من رواية السكوني المتقدمة ما ذكره قدس سره ، إلا أن صحيحة معاوية بن عمار مقدمة على رواية السكوني ، وقد عرفت أن المستفاد منها أن أي واحد من الأصل أو الفرع إذا كان في الحرم يكفي في وجوب الاحترام للصيد الذي يكون عليه ، وإن كان الأصل في الحل والفرع في الحرم بل يوجب الاحترام للفرع الذي في الحل وإن كان فرعها الآخر في الحرم . ( الفرع السادس : ) إن أدخل صيدا في الحرم وجب عليه ارساله وحرم امساكه أو ذبحه ، فإن لم يرسله وتلف تحت يده