تعالى ؟ لا يبعد القول الأول ، فإن تجويز قتلها ظاهر
في نفي الكفارة وإن كان الأحوط هو الكفارة .
هذا كله في قتل السباع والمؤذيات .
وأما قتل السبع ففيه رواية خاصة فيها ضعف كما .
أشار إليه في الشرائع
وهي رواية أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد
الله عليه السلام : رجل قتل أسدا في الحرم ، قال : عليه كبش
يذبحه ( 1 ) .
وهذه الرواية - مع ضعفها - لا اختصاص لها
بالمحرم حيث قال : رجل قتل أسدا في الحرم ، وكذا لم
يقييد فيها بإرادته له أو عدم إرادته له ، ويمكن تقييدها بعدم
إرادته له جميعا بينها وبين ما دل من الأخبار المتقدمة على
جواز قتله إذا إرادة ، اللهم إلا أن يقال بعدم منافاة جواز
قتله مع الإرادة للقول بوجوب الكفارة إلا أنك قد عرفت
أن ظاهر الروايات خلافه .
ثم إن الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها معتضدة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .