عليه السلام قال : كان يكره أن يرمي الصيد وهو يؤم
الحرم ( 1 ) .
ومنها رواية عقبة بن خالد عنه عليه السلام قال : سألته
عن رجل قضى حجته ( حجته خ ل ) ثم أقبل حتى إذا خرج
من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه
نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه ؟ قال : يفديه على نحوه ( 2 ) .
ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : إذا كنت
محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى
الحرم فإن عليك جزائه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه
تصدقت بصدقة ( 3 ) .
وعن الشيخ في الاستبصار وابن إدريس في السرائر
والصدوق في الفقيه بل عن المتأخرين كافة أنه يكره ولا
يحرم وهو الأصح ومستندهم روايات معتبرة .
منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في العلل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 والباب 3 الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 29 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 والباب 3 الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 32 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .