تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
عليه السلام قال : كان يكره أن يرمي الصيد وهو يؤم الحرم ( 1 ) . ومنها رواية عقبة بن خالد عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل قضى حجته ( حجته خ ل ) ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه ؟ قال : يفديه على نحوه ( 2 ) . ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك جزائه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة ( 3 ) . وعن الشيخ في الاستبصار وابن إدريس في السرائر والصدوق في الفقيه بل عن المتأخرين كافة أنه يكره ولا يحرم وهو الأصح ومستندهم روايات معتبرة . منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في العلل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 والباب 3 الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 29 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 والباب 3 الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 32 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .