تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
لا يزيد عن الاشتراك في قتل مؤمن خطأ فإنه لا يلزم على جميعهم إلا دية واحدة . ولو اشترك المحل والمحرم في قتل صيد فعن الشيخ في التهذيب أه يجب على المحرم الفداء كملا ، وعلى المحل نصف الفداء لما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يقول : في محرم ومحل قتلا صيدا ، فقال : على المحرم الفداء كاملا ، وعلى المحل نصف الفداء ( 1 ) . ولكن عن العلامة في المنتهى أن على المحل القيمة كاملا وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا ، وهذا القول أوفق بالقواعد الفقهية . ويمكن حمل رواية إسماعيل بن زياد على ذلك بأن يكون المراد بالفداء الكامل على المحرم الفداء والقيمة معا ، والمراد بنصف الفداء على المحل القيمة فقط في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .