لا يزيد عن الاشتراك في قتل مؤمن خطأ فإنه لا
يلزم على جميعهم إلا دية واحدة .
ولو اشترك المحل والمحرم في قتل صيد فعن الشيخ
في التهذيب أه يجب على المحرم الفداء كملا ، وعلى
المحل نصف الفداء لما رواه إسماعيل بن أبي زياد
عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال :
كان علي عليه السلام يقول : في محرم ومحل قتلا صيدا ، فقال : على
المحرم الفداء كاملا ، وعلى المحل نصف الفداء ( 1 ) .
ولكن عن العلامة في المنتهى أن على المحل القيمة كاملا
وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا ، وهذا القول أوفق بالقواعد
الفقهية .
ويمكن حمل رواية إسماعيل بن زياد على ذلك بأن
يكون المراد بالفداء الكامل على المحرم الفداء والقيمة
معا ، والمراد بنصف الفداء على المحل القيمة فقط في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .