تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
يضمن إذا كان راكبا ما تجنيه بيديها ، ولا يضمن ما تجنيه برجليها ، فإن الراكب يكون اختيار فم الدابة ورأسها ويديها - بيده فيضمن ما أتلف أحد هذه الثلاثة بخلاف رجليها فإنهما ليستا باختياره لعدم اشرافه عليهما ، وهذا الذي ذكرناه مطابق لباب الضمان ولكن في صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما وطأته أو وطئه بعيرك أو دابتك - وأنت محرم - فعليك فداؤه ( 1 ) . وحسنة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : اعلم أن ما وطئت من الدبا أو وطئه بعيرك فعليك فدائه ( 2 ) . وحسنة الأخرى عنه عليه السلام قال : ما وطئته أو وطئه بعيرك - وأنت محرم - فعليك فداؤه ( 3 ) الحديث . وهذه الروايات مطلقة تشمل ما إذا وطأ البعير أو الدابة برجليها صيدا فقتلته ، وعليه فتوى الأصحاب وحينئذ يظهر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 53 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 2 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 53 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 2 - 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 53 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 2 - 1 .