يضمن إذا كان راكبا ما تجنيه بيديها ، ولا يضمن ما تجنيه
برجليها ، فإن الراكب يكون اختيار فم الدابة ورأسها
ويديها - بيده فيضمن ما أتلف أحد هذه الثلاثة
بخلاف رجليها فإنهما ليستا باختياره لعدم اشرافه
عليهما ، وهذا الذي ذكرناه مطابق لباب الضمان
ولكن في صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد
الله عليه السلام قال : ما وطأته أو وطئه بعيرك أو دابتك
- وأنت محرم - فعليك فداؤه ( 1 ) .
وحسنة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : اعلم أن
ما وطئت من الدبا أو وطئه بعيرك فعليك فدائه ( 2 ) .
وحسنة الأخرى عنه عليه السلام قال : ما وطئته أو وطئه
بعيرك - وأنت محرم - فعليك فداؤه ( 3 ) الحديث .
وهذه الروايات مطلقة تشمل ما إذا وطأ البعير أو الدابة
برجليها صيدا فقتلته ، وعليه فتوى الأصحاب وحينئذ يظهر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 53 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 2 - 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 53 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 2 - 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 53 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 2 - 1 .