بذلك في استدامة الملك .
وثالثا دلالة بعض الروايات على ذلك :
منها رواية أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى
يخرجه من ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ،
فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء ( 1 ) .
ومنها رواية بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم ، فمات
الظبي في الحرم ، فقال : إن كان حين أدخله الحرم
خلى سبيله فلا شئ عليه ، وإن أمسكه حتى مات فعليه
الفداء ( 2 ) .
ولكن يدري على الاجماع بعدم ثبوته ، وعلى الملازمة
- أي ملازمة التملك الابتدائي مع التملك الاستدامي
- بأنا نمنع الملازمة أولا ، فيمكن الحكم بجواز التملك الابتدائي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 والباب 36 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 34 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 والباب 36 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .