تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
بذلك في استدامة الملك . وثالثا دلالة بعض الروايات على ذلك : منها رواية أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء ( 1 ) . ومنها رواية بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم ، فمات الظبي في الحرم ، فقال : إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فلا شئ عليه ، وإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء ( 2 ) . ولكن يدري على الاجماع بعدم ثبوته ، وعلى الملازمة - أي ملازمة التملك الابتدائي مع التملك الاستدامي - بأنا نمنع الملازمة أولا ، فيمكن الحكم بجواز التملك الابتدائي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 والباب 36 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 34 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 والباب 36 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .