تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
ورواية أبي بصير عنه عليه السلام في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده ، فعرج منها ، قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته ( 1 ) الحديث هذا كله بالنسبة إلى كسر اليد أو الرجل . وأما الجرح فلم يكن له مستند سوى بعض هذه الروايات المتوهم دلالتها على الجرح أيضا . لكن لا دلالة فيها إلا على كسر اليد أو الرجل ، ويمكن الاستدلال للجرح بأن فيه الأرش لأربع القيمة بالآية الكريمة بأن يقال : إن الآية - بعد ما دلت على ضمان الصيد جميعه تدل على ضمانه بأبعاضه أيضا مؤيدا ذلك بما عن الفقه الرضوي المنسوب إلى الرضا عليه السلام قال : فإن رميت ظبيا فكسرت يده أو رجله فذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليك فدائه ، فإن رأيته بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته ، وإن كسرت قرنه أو جرحته تصدق بشئ من طعام ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 . ( 2 ) المستدرك الباب 22 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .