ورواية أبي بصير عنه عليه السلام في محرم رمى
ظبيا فأصابه في يده ، فعرج منها ، قال : إن كان
الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته ( 1 ) الحديث
هذا كله بالنسبة إلى كسر اليد أو الرجل .
وأما الجرح فلم يكن له مستند سوى بعض هذه
الروايات المتوهم دلالتها على الجرح أيضا .
لكن لا دلالة فيها إلا على كسر اليد أو الرجل ،
ويمكن الاستدلال للجرح بأن فيه الأرش لأربع
القيمة بالآية الكريمة بأن يقال : إن الآية - بعد ما دلت
على ضمان الصيد جميعه تدل على ضمانه بأبعاضه أيضا
مؤيدا ذلك بما عن الفقه الرضوي المنسوب إلى
الرضا عليه السلام قال : فإن رميت ظبيا فكسرت يده
أو رجله فذهب على وجهه لا يدري ما صنع
فعليك فدائه ، فإن رأيته بعد ذلك يرعى
ويمشي فعليك ربع قيمته ، وإن كسرت قرنه أو
جرحته تصدق بشئ من طعام ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .
( 2 ) المستدرك الباب 22 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .