كما دلت عليه الروايات .
وكيف كان فعلى فرض حرمة التملك الابتدائي
لا يستلزم ذلك التملك الاستدامي .
وأما الروايتان فضعيفتا السند وعدم الجابر لهما
كما في الجواهر .
إلا أن الانصاف أن الروايتين وإن كانتا كذلك
لكن ما ذكره قدس سره من دعوى الاجماع عن الغنية
وفتاوى كثير من الفقهاء ، وغير ذلك يصلح لجبر
ضعفهما مؤيدا بعموم الآية أعني قوله تعالى " وحرم
عليكم صيد البر ما دمتم حرما " بناءا على أن المراد
من الصيد هو الحيوان دون معناه المصدري .
وكيف كان فلو مات الصيد قبل ارساله لزمه
ضمانه ، قال في الجواهر : كما صرح به غير واحد بل في
محكى المنتهى الاجماع عليه منا ومن القائلين بوجوب
الارسال ، قال : لكونه حينئذ مضمونا بالدخول تحت اليد
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 135
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٣٥