تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
كما دلت عليه الروايات . وكيف كان فعلى فرض حرمة التملك الابتدائي لا يستلزم ذلك التملك الاستدامي . وأما الروايتان فضعيفتا السند وعدم الجابر لهما كما في الجواهر . إلا أن الانصاف أن الروايتين وإن كانتا كذلك لكن ما ذكره قدس سره من دعوى الاجماع عن الغنية وفتاوى كثير من الفقهاء ، وغير ذلك يصلح لجبر ضعفهما مؤيدا بعموم الآية أعني قوله تعالى " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " بناءا على أن المراد من الصيد هو الحيوان دون معناه المصدري . وكيف كان فلو مات الصيد قبل ارساله لزمه ضمانه ، قال في الجواهر : كما صرح به غير واحد بل في محكى المنتهى الاجماع عليه منا ومن القائلين بوجوب الارسال ، قال : لكونه حينئذ مضمونا بالدخول تحت اليد