مع جوازه في الاستدامي فإنه لا دليل على هذه الملازمة .
وثانيا منعها في الابتدائي أيضا أي منع الحرمة
لعدم الدليل عليه بل وجود الدليل على خلافه ، فإن
اطلاقات أدلة التملك يشمل المحرم وغيره غاية الأمر
عدم جواز تصرفه في الصيد حال الاحرام ، فكذا
يحصل له التملك في الأسباب القهرية كالإرث مضافا
إلى دلالة روايات الاضطرار إلى الصيد على حصول
التملك للصيد باعطائه لفدائه .
إلا أنه يمكن منع اطلاقات الأدلة بالنسبة إلى تملك
الحرم للصيد ابتداءا فإن قوله تعالى " وحرم عليكم صيد البر
ما دمتم حرما " ليس المراد منه الصيد بمعناه المصدري كما احتمله
في الجواهر لأنه لا معنى له خصوصا مع إضافته بالبر
فيكون معناه نفس الحيوان الذي يصاد ، فاسناد الحرمة
إلى الحيوان الذي هو العين باعتبار الأفعال المتعلقة
بالعين ، وإلا فلا معنى لحرمة نفس العين ، فمقتضى اطلاق
حرمة الصيد حرمة جميع التصرفات فيه من بيعه وشرائه
وصيده وأكله وغير ذلك بل الإشارة إليه والدلالة عليه
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 134
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٣٤