تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
مع جوازه في الاستدامي فإنه لا دليل على هذه الملازمة . وثانيا منعها في الابتدائي أيضا أي منع الحرمة لعدم الدليل عليه بل وجود الدليل على خلافه ، فإن اطلاقات أدلة التملك يشمل المحرم وغيره غاية الأمر عدم جواز تصرفه في الصيد حال الاحرام ، فكذا يحصل له التملك في الأسباب القهرية كالإرث مضافا إلى دلالة روايات الاضطرار إلى الصيد على حصول التملك للصيد باعطائه لفدائه . إلا أنه يمكن منع اطلاقات الأدلة بالنسبة إلى تملك الحرم للصيد ابتداءا فإن قوله تعالى " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " ليس المراد منه الصيد بمعناه المصدري كما احتمله في الجواهر لأنه لا معنى له خصوصا مع إضافته بالبر فيكون معناه نفس الحيوان الذي يصاد ، فاسناد الحرمة إلى الحيوان الذي هو العين باعتبار الأفعال المتعلقة بالعين ، وإلا فلا معنى لحرمة نفس العين ، فمقتضى اطلاق حرمة الصيد حرمة جميع التصرفات فيه من بيعه وشرائه وصيده وأكله وغير ذلك بل الإشارة إليه والدلالة عليه
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 134 | محمد هادي المقدس النجفي