تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
العادية فكان كالمغصوب انتهى . وظاهر اطلاق بعض العبارات عدم الفرق بين الحل والحرم إلا أن الروايتين المتقدمين قد دلتا على كون ذلك في الحرم هذا كله إذا أمكنه الارسال ، وأما إذا لم يتمكن منه بأن منع منه العدو مثلا فتلف فلا ضمان عليه قال في الجواهر : كما صرح به جماعة ، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في الرياض ، ولعله للأصل السالم عن معارضة الخبرين بعد انسياقهما إلى صورة الامكان بل والاجماع المحكى بعد اعتراف حاكيه بعدم الضمان في القرض ، وإن كان مقتضى تعليله الضمان انتهى . ومراده قدس سره بتعليله ما حكيناه آنفا من كونه حينئذ مضمونا بالدخول تحت اليد العادية فكان كالمغصوب ، إلا أن الظاهر ما اختاره صاحب الجواهر من انصرف الخبرين عن هذا الموضع . ولو لم يرسله حتى أحل ولكن لم يدخله الحرم فالظاهر أنه ليس عليه شئ سوى الإثم فإنه قد خالف المأمور به