تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
اجتمعوا على صيد فعليهم مثل ذلك " ظاهر في أن في نفس الصيد أيضا القيمة مع معلومية بطلانه فإن الصيد يجب فيه الفداء بنص الآية ، فيعلم منه أن المراد بذيل الرواية هو الفداء لا القيمة فيستفاد من ذيل الرواية - بعد حمله على الفداء - أن المراد بالقيمة في صدرها أيضا الفداء ، وحمل لفظ " مثل ذلك " على مثل الصيد بأن يكون ذلك إشارة إلى الصيد ، فيكون معناه الفداء - خلاف ظاهر الرواية وأما حسنة منصور بن حازم أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له : أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا ، فقلنا : لا يرى به أهل مكة بأسا قال : فأي شئ تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه ( 1 ) - فلم تكن صريحة في كون الأكل محرما ، فتحمل على كون الأكل محلا ، وأما مرسلة المفيد فمع ارسالها ليس فيها تصريح
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .