اجتمعوا على صيد فعليهم مثل ذلك " ظاهر في
أن في نفس الصيد أيضا القيمة مع معلومية بطلانه
فإن الصيد يجب فيه الفداء بنص الآية ، فيعلم
منه أن المراد بذيل الرواية هو الفداء لا القيمة
فيستفاد من ذيل الرواية - بعد حمله على الفداء -
أن المراد بالقيمة في صدرها أيضا الفداء ، وحمل لفظ
" مثل ذلك " على مثل الصيد بأن يكون ذلك إشارة
إلى الصيد ، فيكون معناه الفداء - خلاف ظاهر الرواية
وأما حسنة منصور بن حازم أو صحيحته عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال له : أهدي لنا طائر مذبوح
بمكة فأكله أهلنا ، فقلنا : لا يرى به أهل مكة بأسا
قال : فأي شئ تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه ( 1 ) - فلم
تكن صريحة في كون الأكل محرما ، فتحمل على كون الأكل
محلا ، وأما مرسلة المفيد فمع ارسالها ليس فيها تصريح
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .