تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
ما لا تقدير لفدائه فيجب عليه قيمته وقت الاتلاف لأنه بنفس الاتلاف انتقل إلى ذمته قيمته فيجب عليه تلك القيمة المنتقلة إلى ذمته بمجرد الاتلاف . ( الفرع الرابع : ) أنه إذا قتل ما خضا - أي حاملا - مما له مثل يخرج ما خضا في فداه ، قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كالشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم لشمول معنى المماثلة في ذلك انتهى . وقال في المدارك : ويحتمل قويا اجزاء الفداء بغير الماخض ، فإن هذه الزيادة لا تأثير لها في زيادة اللحم ، بل ربما اقتضت نقصه فلا يعتبر وجودها كاللون انتهى . ويمكن أن يقال : إن المماثلة التي دلت الآية الكريمة على اعتبارها - إن كان المراد منها المماثلة في