ما لا تقدير لفدائه فيجب عليه قيمته وقت الاتلاف
لأنه بنفس الاتلاف انتقل إلى ذمته قيمته فيجب
عليه تلك القيمة المنتقلة إلى ذمته بمجرد الاتلاف .
( الفرع الرابع : )
أنه إذا قتل ما خضا - أي حاملا - مما له مثل
يخرج ما خضا في فداه ، قال في الجواهر : بلا خلاف
أجده فيه بين من تعرض له كالشيخ والفاضلين
والشهيدين وغيرهم لشمول معنى المماثلة في
ذلك انتهى .
وقال في المدارك : ويحتمل قويا اجزاء الفداء
بغير الماخض ، فإن هذه الزيادة لا تأثير لها في
زيادة اللحم ، بل ربما اقتضت نقصه فلا يعتبر وجودها
كاللون انتهى .
ويمكن أن يقال : إن المماثلة التي دلت الآية
الكريمة على اعتبارها - إن كان المراد منها المماثلة في
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 113
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١١٣