تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
الصيد إلا أنه ينصرف إلى الفرد الصحيح منه دون المعيب كما في سائر الكفارات فحينئذ الأقوى هو عدم كفاية المعيب إلا إذا أقام الاجماع على خلافه . ( الفرع الثالث : ) قال في شرائع الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الاخراج انتهى . ومراده قدس سره أن وقت اخراج الجزاء والفداء يلاحظ قيمته في ذلك الوقت لا وقت اصطياد الصيد ، وعلة اعتبار القيمة وقت الاخراج أن الواجب كان عليه بالأصالة هو نفس الجزاء ، ومع فقدانه ينتقل إلى قيمته والمفروض أن وقت إخراج القيمة وقت تعذر الجزاء ، وانتقل فرضه إلى قيمته فيجب قيمته في هذا الوقت لأنه قبل هذا لم يكن في ذمته إلا نفس الجزاء والآن أي حين الاخراج انتقل إلى قيمته ، فيجيب عليه قيمته وقت الاخراج . هذا إذا كان لفديته تقرير في الأخبار ، وأما