الصيد إلا أنه ينصرف إلى الفرد الصحيح منه دون
المعيب كما في سائر الكفارات فحينئذ الأقوى
هو عدم كفاية المعيب إلا إذا أقام الاجماع على خلافه .
( الفرع الثالث : )
قال في شرائع الاعتبار بتقويم الجزاء وقت
الاخراج انتهى .
ومراده قدس سره أن وقت اخراج الجزاء
والفداء يلاحظ قيمته في ذلك الوقت لا وقت اصطياد
الصيد ، وعلة اعتبار القيمة وقت الاخراج أن الواجب
كان عليه بالأصالة هو نفس الجزاء ، ومع فقدانه
ينتقل إلى قيمته والمفروض أن وقت إخراج القيمة
وقت تعذر الجزاء ، وانتقل فرضه إلى قيمته فيجب
قيمته في هذا الوقت لأنه قبل هذا لم يكن في ذمته
إلا نفس الجزاء والآن أي حين الاخراج انتقل
إلى قيمته ، فيجيب عليه قيمته وقت الاخراج .
هذا إذا كان لفديته تقرير في الأخبار ، وأما
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 112
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١١٢