وذلك مثل البيوض التي لا تقدير لفدائها
فإنه يجب فيها القيمة .
نعم البيوض التي لها تقدير في الأخبار كبيض
النعام وبيض القطاة والحمام فتقدير
فدائهما ما بينته الأخبار ، وقد تقدمت
( الفرع الثاني : )
إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور اليدين والأعور
والأعرج فهل يكفي فدائه بالمعيب أو لا بد من
فدائه بالصحيح ؟ قال في الشرائع : ولو فداه بمثله
جاز " وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده إلا
من أبي علي لظاهر الآية ، نعم ينبغي مراعاة المماثلة
في العيبية ، فيفدي الأعور باليمنى بمثله ، والأعرج
بها كذلك ، لكن في القواعد " ويجزي أعور اليمنى
عن أعور اليسار " ولعله لاتحاد نوع العيب ، وكون
الاختلاف يسيرا لا يخرجه عن المماثلة ، ولا بأس به
وكذا يجري المريض عن مثله إذا كان مريضا بعين
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 110
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١١٠