تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وذلك مثل البيوض التي لا تقدير لفدائها فإنه يجب فيها القيمة . نعم البيوض التي لها تقدير في الأخبار كبيض النعام وبيض القطاة والحمام فتقدير فدائهما ما بينته الأخبار ، وقد تقدمت ( الفرع الثاني : ) إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور اليدين والأعور والأعرج فهل يكفي فدائه بالمعيب أو لا بد من فدائه بالصحيح ؟ قال في الشرائع : ولو فداه بمثله جاز " وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده إلا من أبي علي لظاهر الآية ، نعم ينبغي مراعاة المماثلة في العيبية ، فيفدي الأعور باليمنى بمثله ، والأعرج بها كذلك ، لكن في القواعد " ويجزي أعور اليمنى عن أعور اليسار " ولعله لاتحاد نوع العيب ، وكون الاختلاف يسيرا لا يخرجه عن المماثلة ، ولا بأس به وكذا يجري المريض عن مثله إذا كان مريضا بعين