فإن كان الجراد كثيرا ذبحت شاة ، وإن أكلت
منه فعليك دم شاة . "
وهذا ليس صريحا في الواحد ، فيحتمل أن
يريد الجراد الكثير ، وعلى فرض دلالة كلامه على أن
حكم أكل الجراد ذلك فليس له مستند سوى رواية
عروة الحناط المتقدمة التي قد عرفت ضعفها .
هذا إذا أمكنه التحرز عن قتله ، وأما إذا لم يتمكن
من ذلك بأن كان كثيرا وكان في طريقه على وجه
يتعذر أو يتعسر الاحتراز عن قتله فلا إثم عليه ولا
كفارة .
كصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
على المحرم أن ينكب الجراد ، فإن لم يجد بدا فقتل
فلا بأس ( 1 ) .
وصحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد
الله عليه السلام : الجراد يكون في ظهر الطريق والقوم
محرمون فكيف يصنعون ؟ قال : يتنكبونه ما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .