فعليه دم شاة كما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم الأولى
والثانية وقد تقدمتا :
ويدل عليه أيضا رواية عروة الحناط عن أبي عبد
الله عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها ، قال :
عليه دم ( 1 ) .
إلا أن هذه الرواية إنما هي في أكل الجواد لا قتله
مضافا إلى أن الرواية بلفظ جرادة الدالة على الوحدة
دون الكثرة ، فلا يمكن الالتزام بمضمونها لأنها مع ضعفها
معارضة للروايات المتقدمة ، مع أنه لا يظهر الفرق
بين الأكل والقتل في الروايات السابقة ، فيحتمل أن
يكون المراد بالجرادة الجنس .
ولكن عن ابن إدريس في السرائر عن علي بن بابويه
أن على كل من أكل جرادة شاة ، نعم عن المختلف "
والذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته " إن
قتلت جرادة تصدقت بتمرة ، وتمرة خير من جرادة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 37 أبواب كفارات الصيد الحديث 5 .