تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
استطاعوا ، قلت : فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم ؟ قال لا شئ عليهم ( 1 ) . فقوله ( ع ) : لا شئ عليهم ظاهر بل كاد أن يكون صريحا في عدم الكفارة ، فحمله على نفي الإثم مع ثبوت الكفارة عليهم خلاف الظاهر . ( فروع : ) الأول أنه كلما تقدير لفديته في الأخبار أي لم تبين الأخبار مقدار فديته ففدائه اعطاء قيمته للفقراء ، قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد انتهى ومستند الحكم - بعد دعوى اللاخلاف - هو صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الظبي شاة وفي البقرة ، بقرة وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 109 | محمد هادي المقدس النجفي