استطاعوا ، قلت : فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم ؟ قال
لا شئ عليهم ( 1 ) .
فقوله ( ع ) : لا شئ عليهم ظاهر بل كاد أن يكون
صريحا في عدم الكفارة ، فحمله على نفي الإثم مع ثبوت
الكفارة عليهم خلاف الظاهر .
( فروع : )
الأول أنه كلما تقدير لفديته في الأخبار
أي لم تبين الأخبار مقدار فديته ففدائه اعطاء
قيمته للفقراء ، قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه
كما اعترف به غير واحد انتهى
ومستند الحكم - بعد دعوى اللاخلاف - هو صحيحة
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في
الظبي شاة وفي البقرة ، بقرة وفي الحمار بدنة ، وفي
النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .