الاعتراف به ، نعم في خبره الآخر الصحيح عنه
عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا ، قال
كف من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة ( 1 ) .
وفي بعض النسخ قتل جرادا ، فحينئذ الكف
من طعام يكون فداءا للجراد الكثير ولا أقل من أن
يكون أكثر من واحدة يناءا على نسخة ( جرادا ) بدون
كلمة " كثيرا " .
ولكن روايته الأولى صحيحة السند أيضا كما
اعترف بها غير واحد ولاحظته أنا ، ولم أدر ما
وجه ضعف سندها إلا أن يقال : إنها وإن
كانت صحيحة إلا أنها معارضة بروايته الثانية الدالة
على كون الكف من الطعام فداءا للجراد الدال
على الكثرة لأنه اسم الجنس خصوصا على بعض النسخ
من إضافة كلمة " كثير " إليه ، وعلى أي حال فالقول
الأول أظهر .
هذا كله في الجرادة ، وأما إذا قتل جرادا كثيرا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .