پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحه 108

پدیدآورندگان:

ص۱۰۸
فإن كان الجراد كثيرا ذبحت شاة ، وإن أكلت منه فعليك دم شاة . " وهذا ليس صريحا في الواحد ، فيحتمل أن يريد الجراد الكثير ، وعلى فرض دلالة كلامه على أن حكم أكل الجراد ذلك فليس له مستند سوى رواية عروة الحناط المتقدمة التي قد عرفت ضعفها . هذا إذا أمكنه التحرز عن قتله ، وأما إذا لم يتمكن من ذلك بأن كان كثيرا وكان في طريقه على وجه يتعذر أو يتعسر الاحتراز عن قتله فلا إثم عليه ولا كفارة . كصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على المحرم أن ينكب الجراد ، فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس ( 1 ) . وصحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجراد يكون في ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون ؟ قال : يتنكبونه ما
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .