ومنها مرسلة حريز عنه عليه السلام في محرم قتل جرادة
قال : يطعم تمرة ، والتمرة خير من جرادة ( 1 ) .
ومقصوده عليه السلام في صحيحة معاوية من قوله : تمرة
خير من جرادة كذلك أي فداء صيد الجراد تمرة
وتمرة خير من جرادة " .
ولكن قال في الشرائع : والأظهر كف من طعام "
وهو مختاره في النافع ، واختاره في القواعد والمقنعة
والغنية والمراسم وجمل العلم والعمل على ما حكي عنهم .
ومستندهم ما قيل من صحيح محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل جرادة
قال : كف من طعام ، وإن كان كثيرا فعليه شاة ( 2 ) .
فلذا قيل بالتخيير بينهما كما عن المبسوط والتهذيب
والتحرير وهو حسن لا بأس به لو كانت الرواية صحيحة
إلا أنها ضعيفة السند كما في الجواهر وعن كشف اللثام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 7 - 6 .
( 2 ) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 7 - 6 .