بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في محرم ذبح
طيرا أن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي
أو حمل صغير من الضان ( 1 ) .
فإنها باطلاقها تشمل ما نحن فيه .
ولكن يمكن تقييد هذه الصحيحة بتلك المرسلة
المنجبر ضعفها وارسالها بعمل الأصحاب ، فحينئذ
الأقوى ما عليه المشهور ، وخالف في ذلك أيضا
الإسكافي على ما حكي عنه فأوجب في العصفور
والقمري وما يجري مجراهما القيمة .
ومستنده رواية سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عما في القمري والدبسى والسماني
والعصفور والبلبل ، قال : قيمة ، فإن أصابه وهو
محرم فقيمتان ليس عليه فيه دم شاة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6
( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7 .