تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في محرم ذبح طيرا أن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضان ( 1 ) . فإنها باطلاقها تشمل ما نحن فيه . ولكن يمكن تقييد هذه الصحيحة بتلك المرسلة المنجبر ضعفها وارسالها بعمل الأصحاب ، فحينئذ الأقوى ما عليه المشهور ، وخالف في ذلك أيضا الإسكافي على ما حكي عنه فأوجب في العصفور والقمري وما يجري مجراهما القيمة . ومستنده رواية سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما في القمري والدبسى والسماني والعصفور والبلبل ، قال : قيمة ، فإن أصابه وهو محرم فقيمتان ليس عليه فيه دم شاة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6 ( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7 .