تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
بعض النصوص ( 1 ) أن المبطون يطاف عنه ، أي لا يجوز أن يطوف بنفسه بل يجب عليه أن يأخذ من يطوف عنه ، ولكن الفارق بين المبطون وغيره من ذوي الأعذار هو النص ، حتى قيل : إن المسلوس أيضا كالمستحاضة يجوز له الطواف مع الطهارة الاضطرارية ، وإن كنا لا بد لنا من مراجعة روايات المسلوس حتى نتبين هل فيها اطلاق أم لا ؟ . ( الثاني من مقدمات الطواف : ) الواجبة التحصيل إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للنبوي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) العامي ( الطواف بالبيت صلاة ) ( 2 ) . ورواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه للدم وهو في الطواف قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ، ثم يعود فيتم طوافه ( 2 ) . ومقتضى اطلاق الرواية عدم الفرق بين الجهل والنسيان إن لم بظهور قوله ( عليه السلام ) : ينظر الموضع الذي رأى
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 5 صلى الله عليه وآله وسلم 87 وكنز العمال ج 3 صلى الله عليه وآله وسلم 10 على ما حكي عنهما ( 3 ) الوسائل الباب 52 من أبواب الطواف الحديث 2