بعض النصوص ( 1 ) أن المبطون يطاف عنه ، أي لا يجوز
أن يطوف بنفسه بل يجب عليه أن يأخذ من يطوف
عنه ، ولكن الفارق بين المبطون وغيره من ذوي الأعذار
هو النص ، حتى قيل : إن المسلوس أيضا كالمستحاضة
يجوز له الطواف مع الطهارة الاضطرارية ، وإن كنا لا بد
لنا من مراجعة روايات المسلوس حتى نتبين هل فيها
اطلاق أم لا ؟ .
( الثاني من مقدمات الطواف : )
الواجبة التحصيل إزالة النجاسة عن الثوب والبدن
للنبوي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) العامي ( الطواف بالبيت صلاة ) ( 2 ) .
ورواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه للدم وهو في الطواف
قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج
فيغسله ، ثم يعود فيتم طوافه ( 2 ) .
ومقتضى اطلاق الرواية عدم الفرق بين الجهل
والنسيان إن لم بظهور قوله ( عليه السلام ) : ينظر الموضع الذي رأى
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 5 صلى الله عليه وآله وسلم 87 وكنز العمال ج 3 صلى الله عليه وآله وسلم 10 على ما حكي عنهما
( 3 ) الوسائل الباب 52 من أبواب الطواف الحديث 2