تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
فيه الدم ، أنه لم يكن رآه قبل ذلك ثم رآه بعد ذلك فلا يشمل النسيان ، هذا - أي شمول المرسلة لحال النسيان - إذا قلنا بأن مدرك الاشتراط هو خبر يونس ، وأما إذا قلنا : إن مدركه قوله ( والطواف بالبيت صلاة ) فلا يشمل صورة النسيان لمانعية النجاسة للصلاة في صورة النسيان . وكذا إذا كان المدرك النبوي فإنه لا يشمل هذا الحديث الدم القليل المعفو عنه في الصلاة لعموم المنزلة بناءا على هذا الحديث بين الطواف والصلاة ، وأما إذا قلنا إن مدرك الاشتراط هو خبر يونس كما هو الظاهر لأن النبوي غير قابل للاعتماد فلازمه عدم الفرق بين المعفو وغيره في مانعيته الطواف لاطلاق الرواية ، بل يمكن أن يقال : بالمانعية وإن لم يكن في الرواية اطلاق بناءا على حرمة ادخال النجاسة في المسجد مطلقا وإن لم تكن سرية لكن الالتزام به مشكل ، وكيف كان ففي اطلاق الرواية المنجبر ضعف سندها بعمل الأصحاب غنى عن ذلك ، إلا أنه يعارضها
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 53 | محمد هادي المقدس النجفي