وثالثا الأخبار المعتبرة الدالة على ذلك :
منها الصحيح : المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت
تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت
وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية
اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ، ثم
خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت
طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ، ثم
خرجت ، فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل
شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها ، فإذا طافت طوافا
آخر حل لها فراش زوجها ( 1 ) .
ومنها صحيح الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف
النساء ؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم ( 2 ) .
ومنها رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الطواف الحديث 1