تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
علمائنا ، بل في كشف اللثام نسبة ذلك إلى النصوص والاجماع على كل من المستثنى والمستثنى منه ، انتهى كلام صاحب الجواهر . ويدل على أنه أحل من كل شئ إلا النساء مضافا إلى دعوى الاجماع - روايات : منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة حيث قال في ذيلها : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ( 1 ) . ومنها مرسلة المفيد قال : قال الصادق عليه السلام : المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان في حجة الاسلام ، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه ، وقد حل ما كان أحرم منه ، فإن شاء حج من قابل ، وإن لم يشأ لا يجب عليه الحج ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الاحصار والصد الحديث 3 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الاحصار والصد الحديث 3 - 1 .