علمائنا ، بل في كشف اللثام نسبة ذلك إلى النصوص
والاجماع على كل من المستثنى والمستثنى منه ، انتهى كلام
صاحب الجواهر .
ويدل على أنه أحل من كل شئ إلا النساء مضافا
إلى دعوى الاجماع - روايات :
منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة حيث قال في
ذيلها : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا
والمروة ( 1 ) .
ومنها مرسلة المفيد قال : قال الصادق عليه السلام : المحصور
بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ
الهدي محله ، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضي
المناسك من قابل ، هذا إذا كان في حجة الاسلام ،
فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه ، وقد حل ما كان أحرم
منه ، فإن شاء حج من قابل ، وإن لم يشأ لا يجب عليه الحج ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الاحصار والصد الحديث 3 - 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الاحصار والصد الحديث 3 - 1 .