هو ظن السلامة لا ظن الغلبة على العدو كما في الجواهر .
وأما إذا ظن الهلاك أو تساوى الاحتمالان ففي
المسالك أن ظاهرهم الاتفاق على عدم الجواز انتهى
فإن تحقق اجماع فهو وإلا فالظاهر الجواز مع تساوي
الاحتمالين ، هذا إذا لم يبتدأ الكفار بالقتال ، وأما إذا
كان الابتداء منهم وجب الجهاد معهم من باب الدفاع
ولا يشترط حينئذ إذن الإمام ( عليه السلام ) وهو واضح ، هذا إذا كان
صدهم عن الاتيان بأفعال الحج .
وأما إذا كان لأجل طلب المال ( ف ) لم يجب بذله
قاله في الشرائع ، ثم قال : ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف
كان حسنا انتهى .
وذكر قدس سره في المقدمات أنه يجب عليه
بذل المال مع المكنة قبل التلبس بالاحرام ، وأورد عليه في
المدارك بأنه حكم المصنف بوجوب البذل مع المكنة
مطلقا إذا كان قبل التلبس ، وتقييده بعدم الاجحاف
إذا وقع الطلب بعده غير جيد ، بل كان المناسب التسوية
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 289
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٨٩