تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
هو ظن السلامة لا ظن الغلبة على العدو كما في الجواهر . وأما إذا ظن الهلاك أو تساوى الاحتمالان ففي المسالك أن ظاهرهم الاتفاق على عدم الجواز انتهى فإن تحقق اجماع فهو وإلا فالظاهر الجواز مع تساوي الاحتمالين ، هذا إذا لم يبتدأ الكفار بالقتال ، وأما إذا كان الابتداء منهم وجب الجهاد معهم من باب الدفاع ولا يشترط حينئذ إذن الإمام ( عليه السلام ) وهو واضح ، هذا إذا كان صدهم عن الاتيان بأفعال الحج . وأما إذا كان لأجل طلب المال ( ف‍ ) لم يجب بذله قاله في الشرائع ، ثم قال : ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان حسنا انتهى . وذكر قدس سره في المقدمات أنه يجب عليه بذل المال مع المكنة قبل التلبس بالاحرام ، وأورد عليه في المدارك بأنه حكم المصنف بوجوب البذل مع المكنة مطلقا إذا كان قبل التلبس ، وتقييده بعدم الاجحاف إذا وقع الطلب بعده غير جيد ، بل كان المناسب التسوية