فهل يكفيه هذا الهدي ساقة أو لا بذله من هدي آخر ؟
فعن الصدوقين افتقار التحلل إلى هدي آخر لأصالة
تعدد المسبب إلى تعدد السبب وللمحكى عن فقه
الرضا عليه السلام قال : فإذا قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر
بعث هديا مع هديه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ،
فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله وعليه الحج
من قابل ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل ، وإن
صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل ، ولا بأس
بمواقعة النساء ، لأن هذا مصدود ، وليس كالمحصور ( 1 ) .
ولكن المشهور - على ما حكي عنهم - بل عن الغنية
دعوى الاجماع على عدم وجوب التعدد ، قال في
الشرائع : وهو الأشبه انتهى .
ومدرك هذا القول أصالة البراءة عن وجوب
التعدد ، وصدق قوله تعالى ( فما استيسر من الهدي )
عليه ، مضافا إلى عدم دلالة الدليل على ايجاب الصد
هامش
( 1 ) المستدرك الباب 1 من أبواب الاحصار والصد الحديث 3 .