تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
فهل يكفيه هذا الهدي ساقة أو لا بذله من هدي آخر ؟ فعن الصدوقين افتقار التحلل إلى هدي آخر لأصالة تعدد المسبب إلى تعدد السبب وللمحكى عن فقه الرضا عليه السلام قال : فإذا قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر بعث هديا مع هديه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله وعليه الحج من قابل ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل ، وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء ، لأن هذا مصدود ، وليس كالمحصور ( 1 ) . ولكن المشهور - على ما حكي عنهم - بل عن الغنية دعوى الاجماع على عدم وجوب التعدد ، قال في الشرائع : وهو الأشبه انتهى . ومدرك هذا القول أصالة البراءة عن وجوب التعدد ، وصدق قوله تعالى ( فما استيسر من الهدي ) عليه ، مضافا إلى عدم دلالة الدليل على ايجاب الصد
هامش
( 1 ) المستدرك الباب 1 من أبواب الاحصار والصد الحديث 3 .