تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
والمناقشة فيهما بأنهما في المحصور - ضعيفة بعدما كان حكم المحصور والمصدود واحدا . نعم عن الدروس الفرق بين الهدي الواجب بالنذر أو الكفارة ونحوهما وبين الواجب بالاشعار والتقليد بعدم التداخل في الأول دون الثاني ، ولعل الوجه في هذا الفرق بتعدد السبب في الأول دون الثاني لوجوبه بالاحرام . إلا أنه يمكن أن يقال : إنه لا فرق بين الفرضين في كفاية هدي واحد في تحقق الامتثال لصدق اسم الهدي على المنذور أيضا ، فيندرج في الأدلة المتقدمة الدالة على وجوب الهدي عليه في تحقق التحلل . ثم إنه لا بدل لهدي التحلل ، قال في الجواهر : بلا خلاف معتد به أجده فيه بل عن الغنية الاجماع عليه وهو الحجة بعد الاستحباب والاحتياط ، وظاهر الآية وأصالة عدم بدل له بعد عدم الدليل ، لكن عن الإسكافي أنه يتحلل حينئذ بدون دم لقوله تعالى ( فما استيسر ) ولم يستيسر