والمناقشة فيهما بأنهما في المحصور - ضعيفة بعدما
كان حكم المحصور والمصدود واحدا .
نعم عن الدروس الفرق بين الهدي الواجب
بالنذر أو الكفارة ونحوهما وبين الواجب بالاشعار
والتقليد بعدم التداخل في الأول دون الثاني ، ولعل
الوجه في هذا الفرق بتعدد السبب في الأول دون
الثاني لوجوبه بالاحرام .
إلا أنه يمكن أن يقال : إنه لا فرق بين الفرضين في
كفاية هدي واحد في تحقق الامتثال لصدق اسم
الهدي على المنذور أيضا ، فيندرج في الأدلة المتقدمة
الدالة على وجوب الهدي عليه في تحقق التحلل .
ثم إنه لا بدل لهدي التحلل ، قال في الجواهر : بلا
خلاف معتد به أجده فيه بل عن الغنية الاجماع عليه وهو
الحجة بعد الاستحباب والاحتياط ، وظاهر الآية وأصالة
عدم بدل له بعد عدم الدليل ، لكن عن الإسكافي أنه
يتحلل حينئذ بدون دم لقوله تعالى ( فما استيسر ) ولم يستيسر
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 263
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٦٣