ولم أجد من وافقه عليه انتهى .
ولكن عن العلامة الاشكال في ذلك ، ويمكن أن
يكون وجه الاشكال أولا قوله تعالى : فما استيسر من
الهدي ) ولم يتيسر له ذلك .
وثانيا بلزوم العسر والحرج في بقائه على احرامه .
وثالثا الروايات الدالة على وجود البدل للهدي
في المحصور بعد اتحاد حكمهما .
فمن الروايات رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل
أن يذبح هديه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر
فيه أو يصوم أو يتصدق ، والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة
على ستة مساكين ، نصف صاع لكل مسكين ( 1 ) .
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام في المحصور
ولم يسق الهدي قال : ينسك ويرجع ، قيل : فإن لم
يجد هديا ، قال : يصوم ( 2 ) .
ومنها حسنة أيضا عنه عليه السلام قال : في المحصور
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الاحصار والصد ح 2 والباب 7 ح 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الاحصار والصد ح 2 والباب 7 ح 1 .