ظاهر في أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في مقام امتثال الأمر الإلهي الذي
نزل عليه مضافا إلى دلالة ظاهر الآية على الوجوب .
ويستفاد من الأخبار المتقدمة أيضا أن المصدود
لا يجب عليه بعث هديه إلى مكة إن كان احرامه للعمرة
أو إلى منى إن كان إحرامه للحج ، بل يذبح هديه أو
ينحره في موضعه الذي صد فيه وفاقا لكثير من
الفقهاء .
نعم حكي عن أبي الصلاح الحلبي انفاذ
هديه كالمحصور ويبقى على احرامه حتى يبلغ الهدي
محله ، وعن الإسكافي التفصيل في البدنة بين امكان
ارسالها ، فيجب ، وعدمه فينحرها في مكانه ، وعن الغنية
عموم وجوب البعث للسائق وغيره وللحاج وللمعتمر
وعن الجامع أيضا ذلك إلا أنه نص فيه على العموم للحاج
والمعتمر ، قال في الجواهر : ولم نجد لهم دليلا على
ذلك ، بل ظاهر ما سمعته من النصوص وصريح بعضها
خلافه انتهى
وربما يستدل لهم بقوله تعالى ( ولا تحلقوا رؤوسكم
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 258
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٥٨