نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى
ينفر الناس ، وهو قول الله عز وجل : فمن تعجل الآية
قال : اتقى الصيد ( 1 ) .
ومنها رواية جميل عنه عليه السلام أنه قال في حديث :
ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ( 2 )
ومنها رواية محمد بن المستنير عنه عليه السلام قال : من
أتى النساء في احرامه فليس له أن ينفر في النفر الأول
( 3 ) .
وضعف هذه الروايات منجبر بعمل الأصحاب
بها ، هذا بالنسبة إلى الصيد .
وأما روايات اتقاء النساء فلم نظفر إلا على رواية
واحدة وهي رواية محمد بن المستنير المتقدمة فإنه عليه السلام
قال : من أتى النساء في احرامه فليس له أن ينفر
في النفر الأول )
وفي الوسائل : قال الكليني : وفي رواية أخرى
الصيد أيضا ، وضعف الرواية يجبره عمل الأصحاب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى الحديث 3 - 8 - 1
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى الحديث 3 - 8 - 1
( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى الحديث 3 - 8 - 1