تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
عليه سواء كان موجبا للكفارة أو لا ، وقيل : لمن اجتنب خصوص ما يوجب الكفارة ، ومنشأ الاختلاف اختلاف ما فهم من قوله تعالى ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ) ( 1 ) . فإن قوله ( لمن اتقى ) اختلفت فيه كلمات الأصحاب وأن المراد ما هو ؟ فقيل : لمن اتقى الصيد والنساء وقيل اتقى كل ما يحرم عليه وإن لم يكن من محرمات الاحرام ، إلا أن القول الأول موافق للروايات . فمنها رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ) الصيد يعني في احرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول ( 2 ) . ومنها روايته الأخرى عنه عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ، ومن
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 199 . ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى الحديث 2 .